جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٣

-

163

1

وان كان ذلك حيث لا يجوز ذكاة أهله من أرض الشرك فظواهر ذلك معلول لا مخرج له من حكم الميتة فى ظاهر الأمر حتى يخصه حكم ذكاة ظاهرة، لأنه كان مذكى أو ميتة فكله بمعنى الميتة لفساد الذكاة.

* مسألة:

وقال أبو الحسن، أحسب محمد بن الحسن: فيما وجد لعله من العظام الدنسة التي فيها الولدك في البرية، أو في القرية من حيث لا يستحل الميتة، مثل عمان فان تلك طاهرة حتى أعلم أنها ميتة ويكون بها ذلك