جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٤

164

-

باب

في شعور بني آدم وفي القمل

من غير الكتاب والزيادة المضافة: ومن كتاب الاشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، ثم ناوله أبا طلحة فقسمه بين الناس

يرون

وقد اختلف الناس في شعر بني آدم، فكان عطاء وجماعة لا به بأسا، ويرون أنه طاهر فى قسم من قسم شعر النبي صلى الله عليه وسلم بيان على طهارة الشعر، وكان الشافعى يرى شعور بني آدم نجسة.

وقال النعمان ويعقوب: لا خير في بيع شعو بنى آدم، ولا ينتفع به.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا أن شعور أهل القبلة من بنى آدم طاهرة، كانت فيهم أو زايلتهم الا ما عارضها من ذلك نجاسة، وأشعارهم تبع لهم، ولا معنى في نجاستها اذا زايلتهم فى الحياة ما لم يلحق شيء من جلد أو لحم، فيكون بذلك ما مسها نجسا.

وأما بيعها فمعى أنه يكره ذلك من وجه أنه لا ينتفع به، ولا يجوز البيع لشيء لا ينتفع به، لأنه من الباطل، وان ثبت لشيء من شعورهم بعد زواله لم يجز معنا كراهية بيعة، وانما يثبت معنى كراهية

منفعة

لأنه لا ينتفع به.