الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٥?
-
ومن غيره: واذا سقطت جلدة ميتة من بدن الانسان فهي طاهرة، وما مسته من الطاهرات الرطبة واليابسة فلا تنجسه، وأما الجلدة الحية فهى نجسة، وكذلك اللحم، وأما الظفر الميت والشعر الميت فهو طاهر، وما اتصل بالحم منهما فهو نجس.
ومن جامع ابن جعفر: ويوجد من قطع جلدة حية من موضع الوضوء، ولم يخرج منه دم فيستحب له أن يمسح موضعها بالماء، وان لم يفعل وصلى فصلاته تامة • رجع الى كتاب بيان الشرع.
قص
بل
في القمل
وأما من تراه يأخذ القمل أكثر نهاره ولا تراه يغسل يده، فاذا لم تر في يده نجاسة، واحتمل لا يمسه من ذلك النجاسة فيده طاهرة حتى يعلم نجاستها، واذا رأيت فى يده وقد عرق ثم غاب عنك بقدر ما يحتمل غسلها، ثم مس بعد ذلك شيئا من الطهارات فلا بأس بطهارته، لأن أصلها طاهرة ما أمكن طهارتها، لأنه قد احتمل أن يكون قد طهر يده والناس في أغلب أمورهم على ذلك.
*
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وعن الرجل القملة
هل عليه أن يغسل ذلك الموضع من بدنه؟
يمس
وحدها على يده،
فليس عليه غسل ذلك الموضع من بدنه الا أن يرى رطوبة من القملة، وكذلك لا تفسد يده الا أن يكون فيها رطوبة، وما مست تلك
الرطوبة من ثوب أو غيره فهو فاسد.