جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٦

-

166

-

وقيل: على من مس القملة أن ينقض وضوءه على حال، لأن من عادتها اذا مست ذرقت والله أعلم. رجع.

ومن كتاب القناطر: واختلف فى دم البعوض والبق والقمل:

فبعض شدد وبعض رخص • رجع

وميتة القملة نجسة وان ماتت فى البدن أو الثوب فلا يجوز للمصلى

أن يصلى فيه وهو يعلم أنها فيه

قول: ان ماتت القملة فى البدن أو في الثوب فلا تفسده كان رطبا

أو يابسا، كانت هي رطبة أو يابسة، لأنها من ذواته

•

* مسالة:

أحسب أبا ابراهيم ومنه أيضاً: فيمن أخذ قملة ثم مس بيده

الحل قبل أن يغسل يده من القملة؟

قال: الحل طاهر حتى تعلم أن مس يده من القملة رطوبة.

مسالة:

من الزيادة المضافة: وسألته عن رجل مس قملة ميتة يابسة؟

قال: لا ينتقض وضوءه.