الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٦-
166
-
وقيل: على من مس القملة أن ينقض وضوءه على حال، لأن من عادتها اذا مست ذرقت والله أعلم. رجع.
ومن كتاب القناطر: واختلف فى دم البعوض والبق والقمل:
فبعض شدد وبعض رخص • رجع
وميتة القملة نجسة وان ماتت فى البدن أو الثوب فلا يجوز للمصلى
أن يصلى فيه وهو يعلم أنها فيه
قول: ان ماتت القملة فى البدن أو في الثوب فلا تفسده كان رطبا
أو يابسا، كانت هي رطبة أو يابسة، لأنها من ذواته
•
* مسالة:
أحسب أبا ابراهيم ومنه أيضاً: فيمن أخذ قملة ثم مس بيده
الحل قبل أن يغسل يده من القملة؟
قال: الحل طاهر حتى تعلم أن مس يده من القملة رطوبة.
مسالة:
من الزيادة المضافة: وسألته عن رجل مس قملة ميتة يابسة؟
قال: لا ينتقض وضوءه.
١٬١٢٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.