جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٧

-

167

-

مسألة:

وفى كتاب الضياء: ان فى رمى القملة حية معصية، وفي قتلها طاعة، وفى الحديث: (أن نبذ القمل يورث النسيان» • وفي حديث آخر: أن الذى ينبذ القملة لا يكفى الهم» •

ومنه: وحكم القملة حكم الانسان، وحكم ما يخرج منها من ذرق ولدم حكمه، لأنها لا توجد فى موضع مفارقة له، فهى مقارنة له ولا تفارقه

من الثياب وغيره، وذرقها نجس

وأما ما يوجد فى الثوب من ذلك السواد فلم أرهم اجتنبوه

قال المصيف: وافي المختصر قال: ذرقها نجس ولا بأس به في الثياب، ولعل ذلك يريد به الذرق اذ لا يقدر على الامتناع منه فرخص فيه لضرورة، والله أعلم.

أبو لعله أراد لا بأس به فى الثياب يعنى القمل، لأنه قال على أثر ذلك: وان مات فيها أخرج منها، وإن مات فيها وهي رطبة غسل مواضعه، والله أعلم • رجع الى كتاب بيان الشرع.

وعن أبي

محمد: أنه مكروه قتل القمل على الجندل، لأنه ينجسه

وقال أبو محمد: انه يكره أن يجعل الانسان على الجندل البول

والغائط والا بأس به

قلت: لم قال لأنه ينجسه ولا يطهر الا بالماء والناس يستنفعون به •

•

ومن كتاب المصنف