الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٨*
مسألة:
- 168 -
-
وان ماتت القملة فى طعام رطب أو ماء أفسدته، والله أعلم
ومنه:
مسألة:
وذرق القملة نجس، وأما ما يوجد فى الثوب من ذلك السواد لم
أرهم اجتنبوه • ومنه:
مسالة:
:
قتله
بيده
من مس القملة فخرج منها ماء نقض وضوءه، ومن انتقض وضوءه، وان أخذهما مما يلى رأسها لم تتجسه متوضئاً كان
أو غير متوضئ.
قال أبو محمد: وااذا ماتت القملة فهى نجسة سواء ماتت في بئر أو فى البدن أو فى المثوب - ولا يجوز للمصلى أن يصلى وهو يعلم أنها في ثوبه أو فى بدنه، فان صلى فسدت صلاته، ومنه:
مسألة:
والثوب اذا كان فيه قمل جاز الصلاة به ولم يجتنبوا الثياب التي فيها القمل، ولا اجتنبوا ما يخرج من القمل غير دمه وذرقه، وان أصابا بالبدن أو الثوب غسلا، وأجمعت الامة على استعمال الثياب التي فيها القمل، ولم يروا بها بأسا حتى يعلموا موتها فيها
١٬١٣١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.