الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٩-
169 -
-
القمل
وتحكم كل شيء طاهر الطهارة حتى يصح فيه نجاسة من وغيره، وأيضا فان القمل لا يقدر أحد أن يمتنع منه، ولا من كونه فى ثوبه، وهو مقارن لابن آدم ولثيابه، وأصل ابن آدام والثياب الطهارة، فلا نحب أن يحكم على طاهر بين بحدوث نجاسة أفسدت بهما أو أحدهما.
وقيل: اذا كانت فى الثوب ثم غسل فى الماء وهي حية لم ينجس الثوب، واذا ظهر الثوب فقد طهرت الطهارته، فإن ماتت في الثوب تنجس ما لاقى الثوب منها فى موضعها اذا كان الثوب رطبا وهي رطبة، أو كان يابسا
وأما اذا كانا يابسين فلا بأس بهما ـ والله أعلم.
ومنه: ولا يرمى بها ولا تحرق بالنار، ولا يعذب بعذاب الله الا الله عز وجل، وفى رميها معصية، وإفى قتلها طاعة. ومنه:
مسالة:
فيمن رأى قملة ميتة فى ثوبه، ثم يخليها ويصلى به؟
فعلى قول الشيخ ليس عليه اعادة كانت فى بدنه أو ثوبه، وعن أبي
الحوارى أن عليه الاعادة.
قال: وقولنا الأول، والقملة اذا وقعت في ماء وهي حية فالماء
طاهر ومنه: