جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٠

-

0 170

-

مسألة:

أبو عبد الله: فيمن وجد في ثوبه قملة فلا بأس ما لم يكن بالثوب

منها دم.

والمصئيان التي تكون فى الثوب يبقى منها الماء في الثوب أو في

البدن لا تفسد؟

قال: ليس هو من أولاد القمل أو بيضه؟

قال: الله أعلم.

قيل: فانه

مع القمل؟ يوجد مع

قال: لا يفسد ما خرج من ذلك ما أصاب منه الا أن يعلم أنه

من القملة

وان كانت فى الثوب الرطب فلا ينجسه حتى يعلم أنه خرج منها

الثوب شيء ومنه:

B

مسألة:

قيل فى ذرق القملة من الإنسان: أنه مفسد الا ما يخرج من القول فيه فى البدن والثوب وقيل فى القملة انها اذا ماتت في البدن أو الثرب فلا تفسده كان رطبا أو يابسا، كانت هى رطبة أو يابسة لأنها ذاته، ولو كان فى البدن والثوب شيء غيرها الأفسدته اذا مسه واهي من رطبة أعنى ميتة القملة، ولو كان في البدن أو الثوب