الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧١-
171 0
قال محمد بن خالد: سمعنا كل شيء خرج من القملة من دم أو ماء أو بلة، فانه مفسد، وأما مسها فلا بأس ما لم يخرج منها شيء
رجع الى كتاب الشرع.
مسألة:
فيمن أخذ قملة
بيده، ثم مس بيده الحل قبل أن يغسل
يده من القملة؟
قال: الحل طاهر حتى يعلم مس يده من القملة رطوبة.
قال غيره: هو كذلك أن مس يده منها رطوبة، فان علم ذلك وكانت الرطوبة من رأسها فقد اختلف في ذلك: فقال من قال: لا بأس به.
وقال من قال: انه نجس.
بيده وفيها تلك الرطوبة فلا
فعلى القول الأول فان مس الحل بأس بذلك، وعلى القول الآخر فالحل فأسد، فان مس يده رطوبة من دبرها وعلم ذلك فما خرج من دبرها فهو فاسد ولا اختلاف في ذلك فيما عندى، والله أعلم.
١٬١٣٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.