الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٢-
172 -
باب
في عرق الدواب وحشوتها و أرواثها وأبوالها وسورها وحرتها وما كان يفسد منها ومعانى ذلك
قال أبو المؤثر: قال المسلمون: ان الدواب من البقر والخيل والحمير والغنم وأمثالها من البغال والبراذين أرواثها ولأعراقها وقيئها لا ينجس ما أصاب كان الانسان مترضاً أو غير متوضئ.
وقد روى أن أبا عبيدة وطئ على روث فى طريق، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ وأما الجمل الهارم فان مزق ولم يمس البول مزقه لم يكن نجسا، وأما ان مس المزق البول فهو رجس، فان وطيء أحد في مزقه في الطريق ولم ينظره حين مزق، وانما وجده في الطريق لم أره نجسا، والله أعلم.
وقال بعض المسلمين: لا يفسد شيء من عرق السواب الاما مسه البول، وبهذا القول نأخذ
وقد قال بعض الخراسانيين: إن روث البقرة الأنثى يفسد بحسب
أنه
أنهم يريدون يجرى على موضع البول، ولا أعلمه مجتمعا عليه،
والله أعلم. وأما الأبوال من جميع الداب فهى نجس، لم ير المسلمون بأسل بسور السنور ولا ما يؤكل لحمه، وكذلك الثعلب، وأقول الارنب، والصوت بمنزلة الثعلب لا بأس بأكل لحمها، وما حل أكل لحمه لم