جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٣

-

173 -

سوره الا أن يكون رآه أكل نجاسة ثم مس الماء قبل أن يأكل شئيا أو

يغيب عنه.

ولأما الكلب فانه نجس مكروه لحمه، والذئب والأرنب مكروه لحمها، وأما النجاسة منهما، فالله أعلم.

والطير الذي يؤكل لحمه لا يفسد مزقه الا أن الحقم الأهلى قد اختلف فيه: فمنهم من قال: يفسد، ومنهم من قال: لا يفسد والرخم والغربان والسنور يفسد مزقه ولحمه مكروه.

وأما بعد الخناز فالله أعلم.

قال: السنور والكلب والضبع وجميع القشاب يفسد

وأما سؤر الفأرة وبعره لا يفسد، قال: واذا ماتت الضفدع فى الماء لم تنجسه، واذا ماتت فى غير الماء كانت نجسة، وإذا جاءت من عند الماء لم يفسد بولها، فاذا جاءت من البر كان بولها مفسدا،

قال ذلك.

بن محبوب

قال غير: تنجسه، وبقول محمد محبوب نأخذ •

والخناز اذا مات فى الدبس أو فى السمن أو أشباه هذا أفسد، الا أن يكون الدبس جامدا فانه يحف ما مس منه ويطرح ولا بأس

بأكل الباقي

بعره لا

يفسده،

، ودم

والذباب لا ينحس ما وقع فيه، وكذلك البعوض لا يفسد، قالوا: كل دم مجتلب لا يفسد، والحية سؤرها نجس، وكذلك اذا ماتت فى ماء غير جار، ولا يكون أربعين قلة فانه

ينجسه.