جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٩

-

179 -

-

وقال آخرون في سؤر: الهر يغسل مرة أو مرتين.

وقال آخرون: يغسل سبع مرات بمنزلة الكلب

وقرل آخر قال عوالم أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الشام: وهو أن لا بأس بسؤره.

قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الهر ليس ينجس انها من الطوافين عليكم والطوافات» وبه نقول

قال أبو سعيد: معى أنه يختلف فيه من قول أصحابنا، ويخرج فيه

ما قد قيل في هذا الباب على معانى ما يستدل به من القول.

وأثبت ذلك عندى من قولهم طهارة سؤرة الثبوت طهارة الشيء من الماء وغيره، فإذا ثبتت طهارة الشيء بمعنى طهارته لم يستحل الى حكم النجاسة الا بما لا مخرج له من حكم النجاسة

بمعاني الحكم

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: اختلف أصحابنا في رجيع الأنعام، فحكم،، بنجاسته بعضهم ولم ير ذلك آخرون، ويوجد عن أبي عبد الله أن رجيع الخيل والحمير وما لا يجبر فلا بأس برجيعه.

ولقال العباس والمغيرة: ان رجيع ما لا يؤكل لحمه من الخيل والحمير وما أشبهها أولى أن يكون نجسا، وما يؤكل لحمه فهو أشبه بالجواز