جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٠

- 180

-

فى حكم التطهير، لأن الناس اختلفوا فى بول ما يؤكل لحمه، ولم يختلفوا

في بول ما لم يؤكل لحمه

ومن الكتاب: وروث ما يؤكل لحمه غير نجس، الدليل على ذلك ما روى أن الجن شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قلة الزاد، فقال عليه السلام: «كلما مررتم بعظم قد ذكر اسم الله عليه فهو لكم لحم غريض وكلما مررتم بروث فهو علف الدوابكم» فقالوا: يا رسول الله ان بنى آدم ينجسونه علينا، فعند ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالروث والزمه، فلو كان نجسا لم يقرلوا ان بنى آدم ينجسونه علينا، وينهى صلى الله عليه وسلم عن تنجيسه

عليهم، والله أعلم.

مسألة:

وقال أيضا: حدثنى جليد بن الصلب أن محمد بن نارسة حدثه أن أبا صفرة وصل اليه فقال له: ان معنا طعاما لا نأكل منه لولا ذلك قربناه اليك

قال أبو صفرة: ولم؟

قال: لأن السنور أكل منه

قال: قدم الى الطعام.

قال محمد: فقدمته اليه.

قال: أرنى حيث أكل السنور.