جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨١

-

141.-

قال فأريته فبدأ به فأكل منه، ثم أكل.

مسألة:

سألت أبا سعيد عن سؤر الكلب اذا لعق الماء بلسانه، ولم

يمسه بشيء من بشرته، هل ترى به بأسا؟

قال: سؤر الكلب نجس هكذا قال

مسألة:

من الزيادة المضافة من الأثر

قلت: أرأيت الدبرة تكون في الحمار فيمسها الرجل وهي رطبة؟

قال: لا بأس بذلك ما لم يكن فيها دم.

قلت: أرأيت الحمار يربط بالحبل في رأسه أو في رجله وهو يبعر

أو يبول، هل يفسد ذلك الحبل؟

قال: اذا لم يعلم أن مسه بول والا نجاسة فلا بأس بذلك.

مسالة:

من كتاب الضياء: والحبوب التي تبول عليها البقر في الجنور قائما

أصابه من البول نجس.