الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨١-
141.-
قال فأريته فبدأ به فأكل منه، ثم أكل.
مسألة:
سألت أبا سعيد عن سؤر الكلب اذا لعق الماء بلسانه، ولم
يمسه بشيء من بشرته، هل ترى به بأسا؟
قال: سؤر الكلب نجس هكذا قال
مسألة:
من الزيادة المضافة من الأثر
قلت: أرأيت الدبرة تكون في الحمار فيمسها الرجل وهي رطبة؟
قال: لا بأس بذلك ما لم يكن فيها دم.
قلت: أرأيت الحمار يربط بالحبل في رأسه أو في رجله وهو يبعر
أو يبول، هل يفسد ذلك الحبل؟
قال: اذا لم يعلم أن مسه بول والا نجاسة فلا بأس بذلك.
مسالة:
من كتاب الضياء: والحبوب التي تبول عليها البقر في الجنور قائما
أصابه من البول نجس.
١٬١٤٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.