الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٣-
-
مسألة:
قال
موسى بن أبى جابر: أنه يشرب من سؤر الجمل والفرس والحمار
والشاة ويتوضأ منه الا البقرة.
قال سليمان: يشرب من سؤر البقر ويترضاً منه، قال: ولا يشرب سؤر الفرس والحمار لأنه لا يؤكل لحمهما،، والابل مثل البقر في ذلك
قال
ربيع بن حبيب: ان أسوار الدواب كلها لا بأس بها الا البقرة
الجلالة التى تأكل العذرة.
مسالة:
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في سؤر الحمار والمبغل: فكره ابن عمر والنخعى وغيرهم سؤر الحمار، وقال حماد: أحب الى أن يعيد الصلاة اذا توضأ بسؤر الحمار والبغل، وقال الحكم لا يعيد.
ور خصت طائفة فى الطهارة بسؤر الحمار والبغل، ورخص كثير في الوضوء بفضل الحمار
قال الشافعى: لا بأس بأسآر الدواب كلها ما خلا الكلب والخنزير: وتركت كثيرا من اختلافهم
ء
قال أبو سعيد: يوطى قول أصحابنا، يخرج عندى على تطهير أسوار الدوااب كلها من الأنعام والخيل والبغال والحمير من الماء وغيره من الأشياء، وما يشبه هذه الدواب كلها، وخرج مخرجها، فهذا يخرج عندي على ظاهر قولهم.