جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٨

-

188 -

في مرابطها ومعاطنها ودروسها وزروبها، وجميع الدواب من الأنعام وغيرها لا يتعرى فى الاسترابة من هذا.

وأما ما خرج من مناخر الأنعام كلها والدواب، فقد مضى

فيه القول وهر طاهر بمعناها

جميع

وأما الجلالة منها فكما قال معنا، ويلحقها حكم النجاسة في رطوباتها مما خرج من منخرها وفمها وأعراقها وأرواثها وجميع

ما خرج منها

مسألة:

مس

من كتاب قواعد الاسلام: وأما بول ما يؤكل لحمه فقد اختلف فيه أيضا: فقال قوم هو طاهر

وقال أكثر أصحابنا: ان الأبوال كلها نجسة سواء كانت من بنى آدم أو من البهائم، ولم يقطع أصحابنا عذر من شرب أبوال المأكولات، واتفق الجميع على أبوال المكروهات والمحرمات حرام نجس، والله

أعلم. رجع.

مسألة:

وسألت أبا سعيد عن قول من قال: إن شرر بول الابل لا يفسد

الا أن يخضب القدم ما حد هذا الاخضاب؟

قال أحسب أن بعضا يذهب حتى يرى ولو بيقن أنه وجد مسه