الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩١- 1.41
باب
في ذكر السباع من الدواب والنواهش من الطير وذكر
السنور والفأر ومعانى ذلك وما أشبه ذلك
وشدد من شدد من المسلمين في سؤر الرخم والغراب، وبلغنا أن محمد ابن محبوب لم يربه بأسا
قال غيره: مكروه، وأما السباع كلها غير الصيد فمفسد سؤرها، ومن مسها وهو رطب الا الكلب المكلب فانه قيل لا يفسد سوره ولا ما مس وهو رطب.
قال غيره: سؤر السباع ما سوى الكلب والقرد والخنزير قيل: إنه يكره، وليس بنجس واهو بمنزلة الرخم والغراب من الطير
أنه
قال غيره: معى يخرج في معاني أحكام الدواب كلها أنها
خارجة على ثلاثة أصناف ما سوى البشر فمنها محرم بكتاب الله أو سنة
رسوله، بالاجماع، وذلك معنا الخنزير والقرد وجلد الكلب
فأما الخنزير فبكتاب الله محرم.
وأما القرد فمعنا انه مشبه للخنزير مساو له في بعض أحكام
كتاب الله.
ومعى
أنه قيل: إن تحريم
القرد ثبت من سنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم، وجلد الكلب معنا أنه خارج بمعاني الإتفاق أنه
رجس،