الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٤- 198
-
يلزمه الاشكال، كل مشكوك موقوف حتى يعلم ما يخرجه عن حال الاشكال الى طهارة لا شك فيها، أو نجاسة لا شك فيها، فيثبت له
حكم ما صح فيه، فلزم هذه الدواب
رطوباتها
وهذا الطير من هذين الصنفين من الدواب، والطير في هذه الحال حكم الاشكال والوقوف والكراهية لأكل لحمها، وفى جميع على معاني الترك له والى ما هو أصح منه فى حال الطهارة والتحليل من غير أن يحكم عليه بنجاسة ولا تحريم. ومن الكتاب:
فصل
في ذكر السنور والفأر ونحوه
وقد اختلف في سؤر السنور والفأر:
فبعض كرهه وأحب ترك ذلك الى غيره.
وبعض لم يربه بأسا وانما أخذ به من رأى الفقهاء فجائز، ويوجد عن أبي على رحمه الله فى سور السنور من الماء أنه أحب تركه، وأما من الصباغ والطعام فأجاره.
ومن غيره وقال من قال: لا بأس بذلك كله، ولا نقض على من مس
الخطمة منه.
وقال من قال: ان من مس مخظمة السنور انتقض
وعن محمد بن محبوب رحمه الله فى فأرة وقعت في حل، وأخرجت حية قال: إنها قذرة وما أتقدم على تحريمه، وكذلك قيل عنه اذا