الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٥195
دخلت في الماء وخرجت حية، ولعل سؤرها عندهم أشد وكذلك اذا قرضت الثوب فهو مثل سؤرها
ومن غيره: كل ذلك لا بأس به.
قال محمد بن المسبح: لا بأس بسؤر الفأر ولا قرضه الثياب، وأما اذا مات في شيء أفسده الا أن يموت في شيء جامد مثل سمن أو عسل واغيره، فإنه يقلع ما مسه، ولا بأس بالباقي.
وحفظ المثقة أن أبا عبد الله سئل عن فأرة وقعت في اناء أو في بئر
أنها تفسد لموضع البرل منها؟
قال أبو الحوارى، الذى نأخذ اذا وقعت فأرة فى ماء أو في غيره وخرجت حية ان ذلك الشيء لا يفسد
قال غيره: السنور والفأر معى من جملة الدواب الثابت لها الخروج بالاستثناء من جملة المحرمات، وفى جملة الطواهر بمنزلة سائر الدواب لما ذكرنا من تأكيد كتاب الله تبارك وتعالى فى ذلك، الا ما عارض كل شيء من جميع المستثنيات من جميع الدواب من معنى يلحقه معنى تحريم أو شبهه بسبب يوجب ما يشبه حكم الكتاب أو السنة أو الاجماع، وا الا فجميع ما يخرج عما سماه الله محرما من جميع الدواب من ذوات الأرواح البرية، من ذوات الدماء الأصلية، فحكمها حكم التحليل، والطهارة في المحيا والممات اذا كان ذكيا.
وقد جاء السنور فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من متاع البيت ومتاع البيت لا يكون الا طاهرا» وجاء عنه صلى