جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٧

1170

-

-

وقال بعض المسلمين: ليس لها إلا وطن واحد، وعلى هذا القول تتم الصلاة فى موضع شرط سكنها، وتقصر الصلاة ببلد زوجها،

والله أعلم.

مسألة:

: **

ومنه: أنه ليس للمرأة أن تتم الصلاة في البلد الذي يقصر فيه زوجها، لأن المرأة تبع لزوجها، وان صلت تماما في موضع القصر فعليها البدل على أكثر القول، وقال بعض: لا بدل عليها

وأما إذا اتخذ زوجها هذا البلد مقاما، وأتم فيه الصلاة، فانها تكون تبعا لزوجها فى التمام، وليس للمرأة أن تتخذ من الأوطان الرجل، وانما للمرأة أن تتم الصلاة تبعا لزوجها، وان كان لها شرط سكن فى بلدها فانها تتم الصلاة في موضع شرط سكنها.

وأما في بلد زوجها فقال من قال من المسلمين: إنها تتم أيضا في بلد زوجها، وعلى هذا القول يكون لها وطنان.

الصلاة

وقال بعض المسلمين: ليس لها الا وطن واحد، وعلى هذا القول تتم الصلاة في موضع شرط سكنها، وتقصر الصلاة ببلد زوجها، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والمسلفر اذا لم يصل الأولى حتى فات الوقت في حد السفر، ودخل بلده ما يلزمه وماذا يصليها في بلده اذا كان على وجه الجهالة منه،

والظن أنه يلحق الوقت فى بلده أيضا حتى فات الوقت في السفر؟