جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٧

-

1970

-

بات

في ذكر أسوار الطير وخزقه والجلالة ونحوها من الدواب وذكر الدجاج وفى البيض ونجاسته وطهارته

وفى الشاة اذا حلبت دما ومعاني ذلك

وكذلك سؤر الطين جميعا وخزقه لا نبصر فيه فساداً الا الحمام الأهلى، فقد شدد أكثر الفقهاء في خزقه، وخزق العفاف والأجدل، ورخص من رخص من الفقهاء فى العفاف وذلك أحب الى.

وقال من قال: لا بأس بحدث العفاف وبوله اذا وطئ عليه الرجل وهو متوضئ

ا

ومن غيره: وقال من قال: لا بأس بخزق الحمام الأهلى ولا العفاف، ولا الأجدل ومنه يأخذ

وأما حمام الحرم الأهلى فلا بأس به على حال، والحمام الأهلى كره وخزقه لما يرعى مثل الدجاج، وأما الطائر منه الطاهر فلا بأس بخزقه، وقد أسكنه الله حرمه فلا أهلى أهل من ذلك

قال غيره: معى أن جميع الطير البرى من ذات الدم الأصلى من من جميع ما خرج صيدا حلالا ما دون النواسر والنواهش من الطير، ما

من

يأت فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت فيه أنه النوااسر من ذوات المخالب من جميع الطير فإنه خارج عندى بمعاني

الاتفاق من قول أصحابنا، ولعله أنه من غيرهم أنه بمنزلة الدواب الطاهرة