الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠١-
- 201 0
-
وأرواثها وجميع من القرد والخنزير، ومفسد كلما كان منها، والرطوبات وما عارضتها من الرطوبات أفسدتها من الطهارات، كانت الجلالة من الأنعام أو غيرها ومثلها أو من الخيل والبغال وشبهها، فما ثبت حكمه حلالا فهو بمعنى واحد معنا في معانى ما يخرج من هذا كله.
، ما خرج منها أنه نجس بمعنى المحرمات من الدواب
ومعى
أنه قد قيل اذا أكلت الدابة من الأنعام النجاسة قليلا كان أو كثيرا فلا يؤكل لحمها حتى تحبس بقدر ما ينقضى ذلك منها، ولا يجوز أكل لبنها في تلك الحال
وقيل: يؤكل لبنها ولا يفسد الا لحمها، ولا يستقيم معى ثبوت فساد اللحم في حال الا وفسد فيه اللبن من الدابة التي يفسد لحمها، فاذا ثبت فساد لحمها كانت فى تلك الحال الذي قد فسد لحمها فيه
خارجة مخرج الجلالة عندي في فساد جميع ما كان منها من لحم أو لبن أو ورث أو عرق أو ما خرج من فم أو منخر بمنزلة الجلالة، وإلا فلا يفسد منها شيء من اللحم ولا غيره حتى تصير بمنزلة الجلالة، فلا يستقيم معى شيء يكون محرما في حال يكون رطوباته طاهرة، فان كان من وجه التنزه عن لحمه فكذلك يلحقه التنزه عن رطوباته، وان كان فى حد الحكم في التحريم لحمه فمثله في رطوباتها.
مسألة:
يروى عن أزهر أن سائلا سأله عن عمالة وقعت في بئر فشرب منها،
وسقيت منها شاة؟