الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٢- 202 -
أن ذلك الماء حرام وتستبرأ الشاة يومين ثم بعد يؤكل لبنها، ويغسل من الثياب ما أصاب الماء.
قال غيره: وذلك اذا ماتت العسالة فى البئر وهى مما تنجس، وقد قيل لا يفسد لبن الشاة على حال، ومن الكتاب.
في ذكر الدجاج
والدجاج اذا كان يرعى ويأكل القذر فهو نجس، ويقال الدجاج خنازير العرب لأنها لا تدع شيئا من القذر الا أكله، وان كان محبوسا يعلف ليس قذره بشيء
وعن الربيع فى الدجاجة المرسلة تأكل الخبث؟
قال: لا يؤكل لحمها ولا بيضها
قال أبو سعيد: إذا كانت تأكل ويخلط عندها خرج معناها مثل الشاة اذا أكلت النجاسة: فقول: لايجوز لحمها حتى تحبس
ثلاثة أيام
ولقول: يكره ما لم يكن جلالة.
قيل: فالدجاجة العادة فيها أنها تخلط النجاسة كل يوم، هل يلحق
بيضها ما يلحق لحمها من الاختلاف؟
قل: هكذا عندى •
وخبث الدجاج مفسد وأما سوره فلا نرى به بأسا حتى يكون على منقارها قذر عند شربها من الماء وأكلها، وكذلك الجعل.