جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٨

-

118

-

فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين:

قال من قال: يصليها تماما.

وقال من قال: يصليها قصرا، وأما الكفارة فقال من قال: يجزى البدل بلا كفارة وفيه التشديد وأرجو أنه لا يخفى عليك، والله أعلم

مسألة:

رمنه: وما حد ترك الصلاة والصيام للحامل عند ميلادها، وأى شيء اذا خرج حتى يحل لها تركها، وكذلك اذا كان في بطنها اثنان؟ فعلى ما وصفت، أن المراة الحامل اذا ركزت للميلاد، وخرج منها

الدم فلا صلاة عليها على القول الذى تقول به وكذلك الصيام وأما اذا وضعت ولدا واحدا وبقى فى بطنها واحد فقال بعض

المسلمين: جائز لها ترك الصلاة، وتصير بذلك نفسا.

وقال من قال: لا تترك الصلاة حتى تضع الثاني

مسألة:

ومنه: وفى المسافر اذا صلى المغرب والعشاء الآخرة في وقت المغرب أيجوز له أن يصلى التراويح قبل حضور وقت صلاة العشاء

الآخرة أم لا؟

فعلى ما وصفت، جائز له أن يصلى التراويح في وقت المغرب

والله أعلم.