جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٠

210

باب

في الحيات والأماحى .. الخنانيز وذكر العقارب

ان

والدبى ونحوه مما ليس فيه دم والضفادع ونحوها

من كتاب المصنف: واذا ماتت الضفدع فى وعاء فيه خل فانه ينجس، وبعرها وبولها اذا جاءت من البر نجس، ولا بأس ببولها اذا جاءت

من الماء.

**

مسألة:

وان ماتت في الماء لم تفسده، وان ماتت فى طعام أفسدته، وان ماتت

في قدر أفسدت ما طبخ فيها.

* مسألة:

الماء

أبو عبد

الله: ان ماتت فى طوى أو اناء أم تفسده إلا أنها من ذوات

* مسالة:

وسئل عن القرة اذا وقعت في النشاء وماتت فيه تفسده أم لا؟

قال:: معي أنها تفسده.

قلت له: فهل تدرك طهارة هذا النشاء، وكذلك النيل اذا أصابته النجاسة، وكل شيء يصطل الماء منه ويبقى هو خالصا؟