جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١١

-

21

-

قال: معى

أنه قيل في مثل هذا أنه اذا كان اذا صب عليه الماء وحرك

بلغ الماء والحركة على ما يأتى على جملة ذلك في الاعتبار، ثم ترك حتى يصفو الماء منه، ويصل اذا صفا فعل ذلك به ثلاث مرات فانها تكون

طهارته

مسألة:

يرفع الى أبي سعيد فى النيل المائع اذا أوقعت فيه النجاسة كيف

طهارته؟

قال: يجعل فيه الماء ويخضخض ثم يراق بعد أن ينزل ثلاث مرات، في كل مرة يقعد فيه الماء الطاهر يوما وليلة، ثم قد طهر

وقول: يجوز بيعه ويعلم المشترى.

وأما أبو محمد فيوجد عنه أنه يجوز الانتفاع به وبراق،

والله أعلم

مسالة:

أبو عبد الله ويفسد اللبن واغيره اذا ماتت فيه سوى الماء

قال أبو معاوية: اذا ماتت فى البئر فغيرت ريحها فلا أقول انها تفسدها لأنها من ذوات الماء.

مسألة:

واان ماتت فى قدح ماء أو دبس أو سمن أو خل أو برمة أفسدت

ذلك.