الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٦وأما الحية فانها سبع تنجس ما وقعت فيه، وإن خرجت حية •
والأماحى واللغ فيه اختلاف اذا وقع فى حل وأخرج حيا، ويوجد أن بول الأماحى والحيات فيه اختلاف: بعض ينجسه وبعض لا ينجسه، وانما كرهوا سؤر الحية من أجل خوف المضرة.
وقتال أبو ابراهيم: والسلمة وهى العسالة التي على شوارع الماء احفظنا أنها اذا ماتت فى الماء أو الطعام من الأصبعة وغيرها أفسدته،
لأن ميتة البر حرام.
مسألة:
ومن
لدغته الحية وهو متوضئ فسد وضوءه، وقول: يغسل موضع لدغة الغول لأن قرضه نجس، فان لم يغسل حتى ينفجر الجرح ويشتد أجرى الماء حوله.
وكذلك قرض الأماحى نجس، وقرض الأجدل نجس، وقرض الفأر
فيه اختلاف
ووجدت فى الأثر أن المتوضيء إذا لدغته حية أو غول انتقض وضوءه وذلك من قبل النجاسة، أما العقرب فلا، والله أعلم رجع …
مسألة:
أبو سعيد: الحيات والأماحى وما أشبهها من الخنانيز وشبهها، وان اختلف أسماؤها فى اللغات وأجناسها فما لم يثبت تحريمه بكتاب