الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٧217
-
أو سنة أو جماع فهو خارج من جملة المحللات الطاهرات، الا ما لحقه
حكم اشترابة تؤديه الى نجاسة أو كراهية، فلكل شيء حكمه
•
*
مسألة:
قال ابن محبوب: لا بأس بالكلب ينغمس في الماء النظيف ثم يخرج فينتفض فيصيب انسانا منه ذلك من شعره أو بدنه؟
فلا بأس به، وقول بعض: ان ذلك يفسد
مسألة:
وإن كانت أثر الكلب رطبة ووطئ عليها نقض وضوءه، فان كانت أثر الكلب يابسة وواطئ المتضئ عليها وأثره رطبة لم ينقض وضوءه رجع الى كتاب بيان الشرع.
ومن الكتاب: والحيات والأماحى والخنانيز مفسد سؤرهن، وما متن
فيه وخبثهن، وكذلك خبث الفأر مفسد.
وقال من قال من الفقهاء: لا بأس ببعر الفار اليابس اذا طبخ مع
الأرز وغيره
وحفظ لنا الثقة مجبر أنه اذا كان بعر الفار والدهن يكون البعر
نحو النصف، والنصف من ذلك، والدهن النصف أنه لا يفسد
١٬١٨٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.