الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٩- 119 -
-
*
مسألة:
ومنه: والمسافر اذا رجع من سفره، ولم يجاوز عمران بلده، بل قعد خارجا عن البلد، وبينه وبين البلد واد كما بين العقر وسمد، وظن أن عليه تمام الصلاة فأقام هناك يتم ما يلزمه في ذلك؟
فعلى ما وصفت، أما سمد خمحسبة من نزوى، وأما إن قعد في مكان غير محسوب من بلده وظن أن عليه الصلاة تماما فصلى كذلك جاهلا، فيعجبني عليه البدل، وقول عليه البدل والكفارة، وقول لا بدل ولا كفارة، والله أعلم
ومنه: وفى المسافر اذا صلاة الظهر والمعصر في وقت جمع الظهر في مسجد، فلما أن صلى الظهر أمام المسجد وأقام الصلاة أيتم هذا المسافر صلاة العصر، والامام يصلى الظهر، أم يقعد حتى يتم الامام الظهر ويصلي هو من بعده أرأيت وان كان صلى مع الامام الظهر رجاء امام ثان وأقام الصلاة الظهر، أيجوز لهذا الرجل أن يتم صلاة العصر، وتكون صلاته متعلقة بصلاة الامام الأول كيف يفعل هذا الرجل على هذه الصفة؟
فعلي ما وصفت، فأما اذا كان يصلى وحده، فانه اذا صلى صلاة الظهر، فاذا قام الامام لصلاة الظهر، فانه يقف عن صلاة العصر الى أن يسلم الامام
وأما اذا كان يصلى من قبل خلف امام صلى صلاة الظهر خلف الامام جاز له أن يصلى صلاة العصر، ولو كان الامام يصلي الظهر، لأن صلاته متعلقة على صلاة الامام الأول، والله أعلم.