جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٩

-

219 -

-

والأما ما كان يعيش فى الماء والبر جميعا أو في أحدهما على حال، ويمكن له الحياة فى جميعها من دابة أو طير فيخرج في معاني قول أصحابنا أن ميتة هذا مفسد لجميع الأشياء الا الماء اذا كانت من ذواات الماء الأصلية، فانه يختلف فى ميتتها فى الماء: فبعض يفسده،

وبعض لا يفسده

مسألة:

عن أبى الحوارى: وعن فأرة وقعت في عسل وخرجت منه حية،

وبقى في العسل شيء من شعرها.

فاذا خرجت حية فشعرها لا يفسد

ومن غيره: وأما الذباب فحكمه طاهر حيا وميتا، ولا يفسد

ما وقع فيه من الطاهرات

مسألة:

من الزيادة المضافة: وعمن فتح جرابه فوجد فيه فأرا ميتا يفسد كله أم لا؟

قال لا أعلم بفساد ما ذكرت الا ما مس من التمر والظرف من الميتة فانه يقلع الفأر وما حوله من التمر، ولا بأس بالباقي من الجراب، ولا بأس بما سال منه من غسل أو اختلط بعسل غيره من الجرب، فلا فساد في ذلك، والله أعلم.