جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٠

مسألة:

قال المضيف: وجدت فى كتاب الضياء ان مجاورة النجس للطاهر على ضربين: فما كان نجسا لذاته نجس الطاهر، مجاورته، وما كان نجسا لنجاسة حلته فلا ينجس الطاهر تجاورته.

قال: والدليل على ذلك ما روى عن النبي صلى عليه وسلم سئل عن فأرة ماتت فى سمن جامد فقال: «ألقوها وما حولها» فما حولها نجس لمجاورته للميتة، ولا ينجس ما حول المتنجس بمجاورة النجاسة،

والله أعلم

مسألة:

وسألته عن الفأرة واللغ أو شيء من الدواب تقع في الماء أوافى الدبس

أو شيء من الطهارات، فيخرج منه واهو يتحرك بعد لم يمت فيموت من حين ما أخرج أهو طاهر؟

قال: نعم ما لم يمت فهو طاهر ليس فيه بأس •

:

قال له قائل: ولو تحرك منه جارحة أو شيء ولم يتحرك كله؟

قال: نعم ما لم يمت فهو طاهر، ولا بأس بما وقع فيه اذا

كان هو الاء بنجس حتى يموت