جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢١

-

221 -

مسألة:

والاستدلال على الجامد من المائع أن يطرح خاما أو حصاة بقدرها،

فإن سقطت الى أصل الاناء فذلك مائع يراق جميعه لان الذي لاقى النجاسة قد سرق فى الجميع، وان لم ينزل رمى ما حوله للنجاسة.

وان نزلت الى بعضه أخرج الى حيث بلغت الحصاة أو الخاتم

ويجوز أن يكون الأعلى مائعاً والأسفل جامد؟.

وقيل: أرجو أن الخاتم مقدار الدرهمين.

مسألة:

وسألته عن الفأرة اذا انقطع ذنبها أو شيء من جوارحها فبان عنها ناحية منها، وهوا يتحرك بعد: وسدع شيئا من رطوبات الطهارة أو مسه متوضئ وهو يتحرك ولم يمسه. مما يلى الدم أهو عندك بمنزلة الميتة، أو هو حى حتى تبرد حرکته؟

قال: هو ميت ان كان بان منها عضو فهو ميت.

قلت: فما دام متعلقا فيها فحكمه حكم الحي حتى تموت هي؟

قال: نعم.

قال غيره: فما دام يتحرك ففيه عندى حكم الحياة ولم يمت