الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٢-
222
-
باب
في أكل الطعام اذا تنجس والزرع اذا سمد وفي نجاسة الجلبة وفى الزراعة اذا سمدت بنجاسة وما أشبه ذلك
لئن تنجس الزرع هل يطعم بهيمة؟
فلا يجوز أن يطعم البهائم شيئا واهو نجس
قال غيره: وقد قيل باجازته.
مسالة:
وعن الشجر اذا نبت فى عذرة خالصة، هل يؤكل ثمرها؟
فاذا كانت لا تصل الى الأرض وانما تعيش في النجاسة، فقد
قالوا: لا يؤكل ثمرها.
قال غيره: وقد قيل لا بأس بذلك فى ذوات الثمر، وأما البقول
فهو
أشد
مسألة:
ومن كتاب الأشراف: واختلفوا فى العجين اذا عجن بالماء
النجس
١٬١٨٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.