جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣

-

فقالت طائفة: يطعم الدجاج

وقال الحسن بن صالح: يطعم ما لا يؤكل لحمه

وقال أحمد: لا يطعم شيئا يؤكل لحمه.

وقال آخرون: لا يطعم ما يؤكل لحمه ولا ما لا يؤكل لحمه

قال أبو سعيد: معى أنه قد قيل في مثل هذا باختلاف، وهذه الأقاويل مشبه فما عندى أنه قيل غير خارج منها شيء عندى عن

معاني أنه قيل

ومعى

أنه قد قيل أيضا: انه يجوز اطعام ذلك الأطفال الذين لاحجر عليهم، ولا ثابت تعبد يترك ذلك لا يكون المطعم لهم معينا على مأثم، وليس ذلك كله عندى إلا فيما كان من الطهارات، فعارضتها النجاسة، وأما ما كان لأصله نجسها حراما فلا يلحقه معى.

من

فصل

هذا المعنى.

في نجاسة المائع أيضا

كتاب منهج الطالبين: والمائع هو كل ما يجرى على وجه الأرض جريا منبسطا، والاستدلال على المائع أن يطرح فيه خاتم أو حصاة بقدر الدرهم، فان سقطت الى أصل الاناء فذلك مائع يراق جميعه، لأن الذي لاقى النجاسة قد سرى فى الجميع، وان لم ينزل رمى ما حول النجاسة، وان نزل الى بعضه أخرج الى حيث بلغت الحصاة أو الخاتم.