الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٤224
ويجوزان يكون الأعلى مائعا والأسفل جامدا، والخاتم قيل يكون مقدار وزن الدرهمين.
وكل مائع وقعت فيه نجاسة من لبن أو سمن أو خل أو عسل أو غير ذلك أفسدته كان قليلا أو كثيرا.
وروى ابن عمر: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمت جامد؟ فقال: «اطرحوها وما حولها وكلوا ودككم» قالوا: يا رسول الله انه مائع. فقال: «انتفعوا به ولا تأكلوه» وقيل: من كان في يده عقر فيه دم غير فائض فنسى أن يغسله حتى أكل طعاما رطبها سمنا أو غيره وهو يردد يده فى الطعام، ويمس العقر الطعام أنه يكون طاهراً، وكذلك ما قطر من السمن الى ثيابه من موضع العقر ما لم يغيره الدم، كلماء في بعض القول
وعن أبي محمد رحمه الله قال: أجاز أصحابنا استعمال السمن المائع المتنجس للسراج وما أشبه ذلك، ولا يحرم الا كله وخلطه في الطاهرات.
وقيل: تجوز بيع الدهن النجس، الصبغ النجس، وكلما كانت النجاسة حادثة فيه وأصله من الطاهرات، ويعلم البائع المشترى بنجاسته، وقول لا يجوز بيعه.
قال أبو سعيد رحمه الله: أكثر ما قيل فى الأشياء اذا تنجست من عجين أو طبيخ أو غير ذلك مما يشبه ذلك، أنه لا وجه الى تطهيرها وتذفن ولا تطعم شيئا من الدواب، ولا أحدا من الناس من صغير ولا كبير،
ولا تباع ولا توهب، لأنه إذا ثبت أنه لا ينتفع به بوجه بطل بيعها وهتبها