الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦226
رجع الى كتاب بيان الشرع.
مسألة:
واعن الشجرة تنبت فى العذرة الخالصة فتثمر، هل تؤكل ثمرتها؟
قال: معى أنه جائز فى بعض القول اذا كان من ذوات الثمر
قلت: فان كان من يصل أو غيره مثل الاشجار التي تؤكل ولا يؤكل
ثمرها هل يؤكل؟
قال: معى أمياه طاهرة
انه يختلف فيه: قال من قال: حتى يشرب ثلاثة
وقال من قال: ماء طاهر.
وقال بعض: انه طاهر ويكل الا ما مسه من النجاسة يغسل.
مسألة:
ومن بعض الآثار وعن ميتة وقعت في طوى، والزرع المزروع عليها
قناهل يفسد؟
قال: لا.
قال غيره: معى أنه قيل: ان الزرع اذا سقى بماء نجس كان هو
١٬١٨٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.