جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦

226

رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة:

واعن الشجرة تنبت فى العذرة الخالصة فتثمر، هل تؤكل ثمرتها؟

قال: معى أنه جائز فى بعض القول اذا كان من ذوات الثمر

قلت: فان كان من يصل أو غيره مثل الاشجار التي تؤكل ولا يؤكل

ثمرها هل يؤكل؟

قال: معى أمياه طاهرة

انه يختلف فيه: قال من قال: حتى يشرب ثلاثة

وقال من قال: ماء طاهر.

وقال بعض: انه طاهر ويكل الا ما مسه من النجاسة يغسل.

مسألة:

ومن بعض الآثار وعن ميتة وقعت في طوى، والزرع المزروع عليها

قناهل يفسد؟

قال: لا.

قال غيره: معى أنه قيل: ان الزرع اذا سقى بماء نجس كان هو