جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٧

227

وما فيه من الثمرة وما أثمر من قبل أن يسقى ثلاثة مياه طاهرة نجسا كله.

ومعى أنه قيل حتى يسقى بماءين، وقيل: حتى يسقى ماء طاهرا

غير نجس

أنه قيل: طاهر كله الا ما مسه من ذلك الماء النجس فهو ومعى نجس، بمعنى مماسته النجاسة له حتى يسقى بماء طاهر، ويغير أثر النجاسة وتضربه الريح والشمس على قول من يقول بذلك.

فصل

في نجاسة الجلبة والاجالة واجلة النخلة

و من جامع ابن جعفر:

قلت: والنجاسة التى تكون فى أجلة النخلة مثل العذرة أو غيرها

اذا سيد الماء؟

فحكمه الطهارة فاذا انقضى حتى يصير بحد ما تنجسه

النجساسة نجس

وقال آخرون: لا يكون نجسا الا موضع النجاسة وما حولها ثلاثة أذرع اذا كانت النجاسة قائمة العين