الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٠—
120
*
مسألة:
ومنه: وفى والمسافر اذا أخر الظهر الى العصر وأراد أن يصلى العصر مع الجماعة كيف اللفظ في ذلك؟
فاللفظ فى ذلك أن يقول: أصلى فريضة صلاة الظهر الفائتة ركعتين صلاة سفر أضيفها الى فريضة صلاة العصر الحاضرة تبعا للامام، وأصلى
بصلاته، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وسألته شفاها عن الذى خرج من عمران بلده يريد أن يتعدى الفرسخين، خرج قبل أن يدخل وقت صلاة الظهر، فلما حان وقت الصلاة أخرها الى العصر، ودخل وقت العصر، وأراد الرجوع قبل أن يتعدى الفرسخين كيف يصلى الظهر؟
قال: يصلى ركعتين. وقال من قال يصلي أربعا.
قلت له: يجمعهما؟
قال: ففى ذلك اختلاف: قال من قال يجمعهما، وقال من قال:
يصلى كل صلاة وحدها.
قلت له: أرأيت وان صلى قصرا قبل أن يتعدى الفرسخين، وأراد
أن يرجع؟
قال: عليه البدل تماما.
قلت له: ولو فات الوقت؟
١٢٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.