الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٨-
228 0
-
مسألة:
وعمن يسمد السماد ويمسه بيده وثيابه، ويعفر به الزرع وهو
رطب؟
فانه يفسد ما مسه منه.
قال والسماد: الفاسد مثل الدروس والروث والكنف، وأما ما يكسر من المنازل فان كان يعلم أنه نجس فهو مثل ذلك، وان ويجمع كان لا يعلم أن فيه فسادا فهو طاهر حتى يعلم أنه نجس
قال غيره: وقد قيل: الروث من الدواب والدروس لا بأس بها إلا أن يعلم فى ذلك بول، وقد حفظ ذلك عن بعض أهل العلم.
مسألة:
وسئل أبو سعيد عن الجلبة اذا عفرت بتراب نجس، ثم سقيت ماء
واحدا هل تطهر؟
قال:
معي
أنه قد قيل اذا عفرت بسماد نجس فقال من قال: لعله
اذا سقيت بماء واحد أنها قد طهرت •
وقال من قال: لا تطهر حتى تسقى بماءين.
وقال من قال: ثلاثة ماه، وهذا على المعنى من قوله.
١٬١٩١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.