جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٩

229 0

-

باب

في غسل الطعام والحبيب والتمور والعجين واللحم وهمانى ذلك ما يجوز به الانتفاع من النجاسات وما لا يجوز

ومن جامع أبى. محمد: وروى عن ابن عباس في برمة لحم وقع فيها

طائر فمات؟

أنهم قالوا: يؤكل اللحم ويراق المرق.

والذى عندى أن الخبر لم يزل مفسرا، والواجب أن يعتبر، فان كان الطائر مات فيها وقد سكنت غليان البرمة أكل اللحم بعد أن يغسل ويصب المرق، فان كان مات في حال - نسخة حين ـ غليان البرمة لم يؤكل اللحم ولا المرق لأن النجاسة قد تداخلت في اللحم، والله أعلم.

**

مسألة:

قال أبو سعيد اذا طبخ الطعام بماء نجس فنشفه؟

فمعى أنه قيل يدفن ولا ينتفع به، وليس فيه حيلة بطهارة.

وقال من قال: انه يحتال عليه بالغسل حتى يبلغ الى موضع

ما بلغت اليه النجاسة من نشف الماء الطاهر كما ينشف الماء النجس

: