الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٠مسألة:
230 -
ومن كتاب المعتبر، ولمن بعض الآثار، يضاف الى أبي على أنه جواب له الى الوليد بن مسعدة ذكر طهار والجراب اذا تنجس، والمطبوخات ونحوها، وفى دابة أو بشر بال جراب؟
فليؤكل
فان علم أن البول قد صار الى التمر شق الجراب وغسل تمره بالماء
وعن جراب كنز بماء قع فيه ميتة أو كان عجز به التمر حين كنز؟
فأقول: انه يغسل ذلك التمر غسلا يرون أنه قد طاب من ذلك التمر وكذلك التمر الذي بالماء الذى فيه الميتة يغسل وينضح عليه وعجين التمر نجس
وفى جوااب له الى محمد بن هاشم: في خناز وقع سمك في برمة، ثم مات؟
فأما الماء الذى فى الجرة فيهراق، وأما السمك فان بلغوا فيه الغسل بالماء حتى يبلغ حيث بلغ الأول أن يكون يؤكل.
قال غيره: أما الجراب فاذا سال عليه البول ففي ظاهر الحكم أنه أنه انما يغسل ما ظهر حتى يصح مس شيئا من ذلك ما استتر ان أمكن ذلك فى المعتبر، وان لم يمكن الا مسه للتمر في معاني النظر فمعى أنه قد قيل يغسل ما أمكن غسله من الجراب، ثم يصب عليه من
الماء