الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣١-
231 -
بقدر ما يبلغ، حيث بلغ البول فى الاعتبار، وتلك طهارته لأن هذا مما يشبه موضع الضرورة الى مثل هذا.
ومعى
: أنه يخرج في بعض معانى ما قيل أنه يخرج لمعنى طهارة ما ظهر من الجراب اذا خرج من النظر أن ذلك يصل بما استتر كان طهارة ما ظهر تأتى على طاهرة ما استتر اذا كان مثل ذلك الماء الذي في النظر يبلغ، حيث بلغ الماء النجس.
والبول على معنى ما قيل فى السمة، والحصير اذا تنجس طاهر ذلك بالبول فغسل ظاهره وعرك نسال الماء حتى بلغ حيث بلغت النجاسة من الجانب الآخر ففي بعض ما قيل أن تلك طهارته كله ما ظهر وما
بطن
وفى بعض ما قيل: انه حتى يغسل حيث بلغ البول أو النجاسة، ولا يجزئه بلواغ الماء اليه الا بماء جديد، وغسل جديد أو بصب يقوم مقام العرك والغسل.
أنه قد قيل: لو كانت النجاسة انما كانت في ظاهر الجراب ومعى في النظر، فغسلت النجاسة فأولج الماء المغسول به من النجاسة في الجراب في الاعتبار والنظر أن طهارة ما ظهر هو طهارة استتر، ولا يبين لى في معنى هذا الآخر اختلاف، وكذلك فيما أشبه هذا مما هو مثله فالقول فيه على حسبه وحذواه.
ومعى أنه قيل ان تنجس الجراب بمثل هذا أنه يغسل ظاهرة، ثم يقطع عن المواضع النجس من التمر موضعه من الظرف، حتى يطهر ثم