جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٢

-

232

——

يصب عليه الماء حتى يكون أكثر من النجاسة، ويبالغ في النظر

حيث بلغت النجاسة.

ومعى

طهارته

أنه قد قيل يغسل ما ظهر من التمر اذا انكشف فتلك

وأحسب أنه يقع فى التمر المكنوز الضرر، ولا يعجبني ادخال الضرر ما وجد الى طهارته ذلك من سبيل بغير غرر •

أنه

وأما التمر الذى قد كنز أو ضحى وكنز بالماء النجس فمعى قد ينكل ويفتت بحسب ما يرجى أنه يبلغ اذا صب عليه الماء مبالغ ما بلغت اليه النجاسة، ثم يصب عليه الماء صبا حتى يكون أكثر من النجاسة، ويبلغ حيث بلغت فى الاعتبار.

ومعى أنه قد قيل اذا نكل وقد غسل غسلا كنحو ما قيل في الجراب الاختلاف، ويعجبني من ذلك كلما لا يدخل فيه ضرر في معاني الحكم، وأما في الاحتياط والتنزه فذلك إلى صاحبه.

من

وكذلك عندى يخرج فى معانى التمر والحب اذا أصابته النجاسة، والتمر غير مكنوز أنه قد قيل يجرى فيه طهارة الصب عليه صبا اذا كان الماء أكثر من النجاسة، وبلغ حيث بلغت في الاعتبار، وذلك في السح والتمر والحبوب كلها.

أنه قد قيل: انه لا يجزى فى ذلك الا بالغسل وبالعرك وحركة ومعى التقلب الذى يقوم مقام العرك.