جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٣

-

233

-

ويعجبني في ذلك اذا لم يكن فيه ضرر على التمر، ولا شقوقه يؤدى الى ضرر أن يغسل غسلا، وان كان ثم ضرر أو ما يؤدى الى ضرر أعجبني ما أوسع بغير ضرر لمعانى ما قد جاء في الماء أنه مطهر لما مسه اذا لم يبق، ثم عين ولا أثر لأنه الطهور معنا والمطهر

المشاهدة

ولا أعلم أنه يخرج فى معانى الحرب اذا وقعت عليها النجاسة من طاهرها أن يلزم فيها نكل تمرها الا أن يخرج ذلك في معني بوجه من الوجوه ما يوجب حكم ذلك فى الاعتبار، فكل شيء خصه حكم لزمه معانيه فى مخصوصة ومعمومه بحكم المشاهدة، أو الصفة التي تدل على المعرفة

وأما التمر اذا عجن بالماء النجس فيخرج عندي في معاني ما قيل في بعض القول أنه نجس، وكأنه - نسخة وكله - المعنى فيه أنه لا يبلغ به الى الطهارة، ولا غسل، ومعناه معنا المتروك الثابت فيه

النجاسة على الأبد، ومنتقل الى ذات النجاسة بمعنى هذا القول

•

ومعى أنه قد قيل: انه نكل وفتت وجعل فى الشمس حتى يجف وتزول عنه أحكام رطوبات النجاسة فى معانى الاعتبار والنظر، وتذهب الشمس والريح بمعانى رطوبات النجاسة منه، أن تلك الطهارة طهارته،

لأنه لا يبلغ الى غسله الا بالمضرة، ولا ضرر ولا اضرار في الاسلام.

وعند الضرورة تزول الأحكام ويتبدل الضيق سعة، والاخيتار غير الاضطرار، واذا لم يثبت معانى مثل ما قيل هذا عند لزوم الاضرار لم يثبت معانى ما قيل فى الدواس والزواجر، وشرر بول الابل عند

التزاحم.