الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٤-
234
ولم يثبت معنا ما قيل من طهارة الخبز اذا كان العجين قد تنجس، أو الدقيق أو الحب بمعانى ما كان من النجاسة من غير الذوات، لأن هذا كله معنا واحد.
وقد قيل فى ذلك أعنى الخبز: اذا تنجس العجين باختلاف، فمعى
قيل لا يطهر على حال وهو متروك، وأحكام النجاسة.
وقيل: انه يغسل ويؤكل، واذا ثبت معانى غسله عندى لم يلزمه غسلا بصره، ولكان الذا صب عليه الماء صبا بقدر ما يأتي عليه كله دواخله و خوارجه كان ذلك معنى طهارته
وكذلك ان غمس فى الماء الذى لا ينجس بقدر ما يبلغ الماء
في الاعتبار كان ذلك عندى معنى طهارته
جميعه
ومعى
أن قبيل اذا خبز بالنار طهارته بجميع ما خبز في تنور
أو طابخ أو حصى
أنه قيل: ان ذلك انما هو في خبز التنور دون
الحصى
ومعى
والمطابخ وأشباهه
•
ومعى أن ذلك كله سواء، واذا ثبت معنى زوال رطوبة النجاسة بأى وجه من المذهبات من أسباب النار، فهو سواء، ويثبت معنى طهارته على هذا المعنى عندى
وأما السمك الممقور فمعى أنه قيل اذا تنجس شيء من النجاسات