جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢١

قال: نعم:

- 121 -

قلت له: أرأيت إن أراد الرجوع وهو قد صلى الظهر في وقت

العصر؟

قال: ففى ذلك اختلاف: قال من قال: عليه البدل. وقال من

قال: لا بدل عليه، والله أعلم.

**

مسالة:

ومنه: وسألته شفاها عن المسافر اذا أخر صلاة الظهر الى العصر، وأراد أن يصلى قدم العصر قبل الظهر ناسيا أو جاهلا؟

قال: ففى ذلك اختلاف: قال من قال: عليه البدل. وقال من قال:

عليه الكفارة.

قلت له: وكذلك إذا نسى أن يجدد التكبير والتوجيه لصلاة العصر

بعد أن صلى الظهر؟

قال: فى ذلك اختلاف: قال من قال: عليه البدل. وقال من قال:

عليه الكفارة وهذا المعنى من فتوى الشيخ رحمه الله.

* مسالة:

ومنه: وسألته عن المسافر هل يجوز له أن يصلي التراويح في وقت

المغرب، ويؤخر الوتر الى وقت صلاة العتمة؟

قال: نعم، والله أعلم.