الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢١قال: نعم:
- 121 -
قلت له: أرأيت إن أراد الرجوع وهو قد صلى الظهر في وقت
العصر؟
قال: ففى ذلك اختلاف: قال من قال: عليه البدل. وقال من
قال: لا بدل عليه، والله أعلم.
**
مسالة:
ومنه: وسألته شفاها عن المسافر اذا أخر صلاة الظهر الى العصر، وأراد أن يصلى قدم العصر قبل الظهر ناسيا أو جاهلا؟
قال: ففى ذلك اختلاف: قال من قال: عليه البدل. وقال من قال:
عليه الكفارة.
قلت له: وكذلك إذا نسى أن يجدد التكبير والتوجيه لصلاة العصر
بعد أن صلى الظهر؟
قال: فى ذلك اختلاف: قال من قال: عليه البدل. وقال من قال:
عليه الكفارة وهذا المعنى من فتوى الشيخ رحمه الله.
* مسالة:
ومنه: وسألته عن المسافر هل يجوز له أن يصلي التراويح في وقت
المغرب، ويؤخر الوتر الى وقت صلاة العتمة؟
قال: نعم، والله أعلم.
١٢١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.