جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٩

239 -

-

محجورا، وان كانت ملكا ملكا ثابت الانتفاع فى الجائز، والحلال لم يبعد أن يجوز بيعها وتحدها لمعنى ثبوتها بنفسها نافعة جائز الانتفاع بها مخلوطة بغيرها أو وحدها، اذا كانت فى معانى الأملاك، وهذا ما لم يزل عليه الناس أن يتخذوا ذلك من البواليع والكنف، وينتفعوا بها، ولا يخرج ذلك على معانى الاباحة لغير متخذة ومالكه فى معاني التعارف بينهم حتى يخرج منه مخرج الاباحة والترك.

وأما ما خرج معناه من الأشياء أنه لا ينتفع به من المحرمات الا بمعاني الاثم أو حال الضرورات، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، وذلك محجور محرم معى بمعانى الاتفاق من كل ما كان أصله حراما أو رجسا، وليس الرجس معارضا له من رجس غيره، ولا أعلم في بيع مثل هذا ولا شرائه اختلافا، وذلك مثل الخمر والخنزير والميتة، وكلما كان حراما ورجسا

Y

يقع به معانى الانتفاع في الجائز الا بمعاني الضرورة أو الاثم

وعن أبي محمد قال: أجاز أصحابنا استعمال السمن المائع المتنجس

للسراج وما أشبه ذلك، ولا يحرم الا أكله وخلطه في المطهارات

واقيل: يجوز بيع الدهن النجس، والصبغ النجس، وكلما كانت النجاسة حادثة فيه، ويعلم البائع المشترى بنجاسته، وقول لا

بيعه، رجع.

مسالة:

يجوز

سئل عن رجل يطبخ بسرا بماء نجس فعلا به الماء حتى نضج

كيف يصنع به حتى يظهر؟