جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٠

-

240

قال: معى أنه قيل انه يغسل غسل النجاسة، ثم يجفف بقدر ما يذهب الماء الذي غلا به أو يجفف، ثم يغسل ثم يغلى بماء طاهر بقدر ما يدخله منه مثل ما دخله من الأول، ثم يغسل غسلا ثانيا وجزئه ذلك.

مسألة:

من الزيادة المضافة: وسئل عن سنور بال على جراب، هل يجزئه الماء صبا كان البول رطبا أو يابسا حتى يلج الماء حيث

أن يصب بلغ البول؟

قال: عندى أنه قيل ذلك فى الرطب، وأما اليابس فحتى ينكل. وقال من قال: انه اذا كان يابسا وغسل من الجرب ما أدرك غسله من خارج، ويصب الماء على الجرب من خارج حتى يلج الماء في التمر الى حيث يبلغ البول، وليس عليهم أن ينكلوه، والله أعلم بالصواب

مسألة:

ومن كتاب الأشياخ: قلت: سنارة تنتج فى حب فلا أدرى وقع منها

فيه شيء أم لا هل يجب على طهارته؟

قال: لا.

قلت له: انه لم يطهر الا أنه قد طحن وخبز وأكل هل ينجس من

أكله أو مسه وكذلك التنور الذي خبز به؟

قال: لا الا حتى يعلم أنه نجس •