الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤١-
241
-
*
مسألة:
من الضياء: واذا أصاب بول سنور طرفا فيه حب؟
أخرج ما علم أن البول أصابه، وغسل ولا بأس بالباقي، وقد
قيل: ان الحب يحل عند الغسل حتى يدخل الماء الطاهر مداخل النجس،
لأن الحب ينشف الماء
مسألة:
من كتاب المصنف: فيمن يكنز جرابا وعليه ثوب غير طاهر فاذا صب الماء فى التمر طار فى الثوب، وقطر من الثوب في الجراب؟
فقيل: ليس عليهم فساد في ذلك
* مسالة:
•
ومن غيره: قلت: فالعجين اذا تنجس ثم مرس وصب عليه الماء الطاهر، ثم يصل يفعل فيه ذلك ثلاث مياه، هل يطهر الثفل واللب؟
قال: معى
أنه اذا كان حرك مع الماء بلغت الحركة والماء الى ما يحيط به كله النظر فى الاعتبار، كان طهارته اذا فعل فيه مثل هذا، ويكون طاهرا اذا بلغته الحركة مع وصول الماء، وصول الماء، رجع الى كتاب
المصنف.
(م 16 - جواهر الآثار جـ 4)
١٬٢٠٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.