جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٧

247 -

-

فلا تحرم عليه بالغلط والسهو والخطأ، وانما يحرمها العمد، ولو كان الغلط والسهو والخطأ والنسيان مما يحرم الزوجة على زوجها

لم تسلم زوجة الموحد غير عالم بصـ ولكن الله لطيف بعباده.

وأما من أشرك متعمدا حرمت عليه زوجته المسلمة وطئها أو لم يطأها، فان رجع الى الاسلام قبل أن يطاً رجعت اليه على النكاح الأول

ما لم تزوج.

وأما في الغسل اذا علم أنه أشرك بالغلط ففيه اختلاف، وأحب أن

يغسل لأن المشرك سماه نجسا.

وعن غيره: ومن أشرك في كلامه متبرعا؟

فريقه وجميع رطوباته نجسة، وان أشرك في كلامه بالتأويل،

ولم يرد الشرك؟

فد بأس برطوباته، ولم تحرم زوجته، والله أعلم وبه التوفيق،

رجمع.